الصيمري
430
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
مسألة - 12 - قال الشيخ : للسيد وطئ أمته المدبرة بلا خلاف ، فان حملت لم يبطل تدبيرها ، فان مات سيدها عتقت من ثلثه ، فان خلف غيرها قومت على ولدها وانعتقت عليه ، وإن لم يخلف غيرها انعتق ثلثها بالتدبير ونصيب ولدها منها ويستسعى فيما بقي للورثة . وقال الشافعي : يبطل تدبيرها ، لان سبب عتقها أقوى من التدبير ، فإذا مات سيدها عتقت من صلب ماله . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 13 - قال الشيخ : إذا دبر أمته وحملت بمملوك بعد التدبير ، كان الولد مدبرا كأمه ينعتق بموت السيد ، وليس له نقض تدبيره ، وإنما له نقض تدبير الأم فحسب . وللشافعي قولان : أحدهما يكون الولد مدبرا يجري عليه ما يجرى عليها ، وله فسخ التدبير فيه كما له فسخ التدبير فيها ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد ، وهو المعتمد عند متأخري أصحابنا . والقول الثاني للشافعي ان الولد قن لا يلحق أمه بالتدبير ، وهو ضعيف عندهم . مسألة - 14 - قال الشيخ : إذا دبرها وهي حامل بمملوك ، لم يدخل الولد في التدبير . وقال الشافعي : يدخل فيه قولا واحدا . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 15 - قال الشيخ : إذا كان عبد بين شريكين ، فدبر أحدهما نصيبه ، لم يقم عليه نصيب شريكه . وللشافعي قولان : أحدهما لا يقوم ، والآخر يقوم . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 16 - قال الشيخ : إذا كان بينهما عبد ، فدبر أحدهما نصيبه وأعتق